وَجَائِزٌ لَهُ نِكَاحُ ابْنَةِ الْعَمِّ وَابْنَةِ الْعَمَّةِ وَابْنَةِ الْخَالِ وَابْنَةُ الْخَالَةِ وَانْ سَفْلَنٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْهَا امْرَأَتُهُ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا وَلَا مَا وَلَدَهُ بَنُوهَا ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ نَكَحَهَا أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَانْ سَفَلُوا وَسَوَاءٌ دَخَلَ بِهَؤُلَاءِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ مَاتَ عَنْهُنَّ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَوْ طَلَّقَهُنَّ وَكُلُّ امْرَأَةٍ حُرُمَتْ عَلَيْك فَابْنَتُهَا حَرَامٌ عَلَيْك إلَّا أَرْبَعًا بِنْتَ الْعَمَّةِ وَبِنْتِ الْخَالَةِ وَبِنْتِ حَلِيلَةَ الِابْنِ وَبِنْتِ حَلِيلَةَ الْأَبِ فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً مِنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهُنَّ جَاهِلًا فَسْخَ نِكَاحُهُ وَلَمْ يَتَوَارَثَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا انْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَا بِصَفِّ صَدَاقٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَعُذْرًا بِالْجَهَالَةِ كَانَ لَهَا صَدَاقُهَا الْمُسَمَّى وَانْ لَمْ يُعْذَرْ أَحَدًا وَانْ عُذْرَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُ وَمَتَى سَقَطَ الْحَدُّ لِحَقِّ الْوَلَدِ وَانْ حُدَّتْ الْمَرْأَةُ فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ كُلٌّ مَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ أَوْ جَدَّهُ أَوْ ابْنِهِ أَوْ ابْنُ ابْنِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالِامَاءِ كَالنِّكَاحِ سَوَاءٌ وَالْقِبْلَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْمُبَاشَرَةُ لِلذَّةٍ أَوْ مَسِّ الْفَرْجِ يَحْرُمُ عَلَى الِابْنِ مَا يَحْرُمُ بِالْوَطْءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ انْ الْقِبْلَةَ لَا تَحْرُمُ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ الْوَطْءَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout