فِيهِ تَطْلِيقُهُ بَائِنَةٌ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الْمُحْرَّمِ بِطَلَاقٍ إنَّمَا ذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إنْ نَكَحَهَا بَعْدُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ وَجَائِزٍ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ إذَا كَانَ طَلَاقُهُ رَجْعِيًّا قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَحْرَمَ فِي عِدَّتِهَا لَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْئُهَا وَلَيْسَ لِمَنْ عَقَدَ نِكَاحًا فِي إحْرَامِهِ وَوَطِيءٍ ثُمَّ فَسِخَ نِكَاحُهُ مُرَاجَعَتَهَا فِي حَالِ إحْرَامِهِ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ عَقْدُ نِكَاحٍ فِي حَالِ إحْرَامِهِ ذَلِكَ وَلَمَّا كَانَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ عَقْدُ نِكَاحٍ فِي حَالِ إحْرَامِهِ فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ مِنْ عَقْدِ نِكَاحِهَا فِي إحْرَامِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ حَجِّهِ وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي وَهُوَ مُحْرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهُنَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ فِيهِ كَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَالْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ فِيهِ التَّحْرِيمُ وَأَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحًا جَدِيدَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout