قَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ انْ رَفَعَ الْجَنَاحِ فِي التَّعْرِيضِ بِخُطْبَةِ النِّسَاءِ ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ الْبُقَرَّةُ وَاجْتَمَعْتُ الِامَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَنِكَاحِ الْمُحَرِمِ وَلَعَنَ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلِّلِ لَهُ" وَلَيْسَ لَاحِدٍ أَنْ يَخْطُبَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَلَهُ أَنْ يُعْرِضَ لَهَا بِغَيْرِ تَصْرِيحِ نَحْوِ قَوْلِهِ النِّسَاءَ مِنْ شَأْنِي وَإِنِّي لِحَرِيصٍ عَلَى النِّكَاحِ وَانَ اللَّهُ لِسَائِقٍ إِلَيْكَ خَيْرًا وَمَا كَانَ مِثْلُ ذَلِكَ وَانٍ قَالَ إِنِّي فِيهَا لِرَاغِبٍ وَانِي عَلَيْكَ لِحَرِيصٍ فَلَا بَأْسَ وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَلَمْ يَعْقِدْ مَعَهَا نِكَاحًا حَتَّى انْقَضَتْ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَقْدِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout