يََنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ نزَلت فِي عَضْلِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أُخْتَهُ وَمَنَعَهُ لَهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "أَيُّمَا إِمْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكْحَاهَا بَاطِل" وَقَالَ الأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذَوِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ وَأَنْكَحَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ابْنَتَهُ عَائِشَةُ وَهِيَ صَغِيرَةُ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوِلَايَةُ فِي النِّكَاحِ وِلَايَتَانِ عَامَّةً وَخَاصَّةً فَالْعَامَّةُ هِيَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْرَارَ فِي النِّكَاحِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بِحَقِّ الدِّيَانَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وََالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ التُّوبَةِ وَالْوِلَاَيَةُ الْخَاصَّةُ وِلَايَةُ النَّسَبِ وَالْقَرَابَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿َوَأَُوَلُو الأََرِْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ الأَحْزَابِ وَلاَ وِلَايَةَ لَاحِدٍ فِي الْبِكْرِ مَعَ أَبِيهَا وَلَا يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي الْبِكْرِ مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا يَكُونُ عَاضِلًا بِخَاطِبٍ وَلَا بِخَاطِبَيْنِ وَلَا يُتَّهَمُ فِي ابْنَتِهِ حَتَّى يَظْهَرَ الْحَيْفُ مِنْهُ وَفِعْلُهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَضَرَّ بِهَا ضَرَرًا بَيِّنًا أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ وَفِي خَوْفِ الْعُنَّةِ عَلَيْهَا وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا مَا لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضُ بِغَيْرِ اذْنِهَا وَكَذَلِكَ عِنْدَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout