فِي كُلِّ كَفَّارَةٍ كَالْحُرِّ وَعِنْدَ غَيْرِ مَالِكٍ لَا يُجْزِئُ الْعَبْدُ إلَّا الصَّوْمَ وَلَوْ كَفَّرَ عَنْ الْحَانِثِ رَجُلٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَجْزَأَ عَنْهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لَا يُكَفِّرَ إلَّا بِأَمْرِهِ وَلَا يُعْطَى مِنْ الْكَفَّارَةِ إلَّا حُرٌّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ مِمَّنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَطْعَمَ كَافِرًا أَوْ غَنِيًّا أَوْ عَبْدًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَانْ كُفْرَ الْحَالِفِ بِاَللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ فِي يَمِينِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ.
وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَالْأَوَّلُ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.
وَقَدْ قِيلَ أَيْضًا: لَا يُجْزِئُهُ فِي الصَّوْمِ لِأَنَّ عَمَلَ الْبَدَنِ لَا يُقَدَّمُ قَبْلَ وَقْتِهِ وَيُجْزِئُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ وَالْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إلَى فِي كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ حَنِثَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَعْسَرَ أَوْ حَنِثَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَيْسَرَ أَوْ حَنِثَ وَهُوَ عَبْدٌ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَعْتَقَ فَالْمُرَاعَاةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَقْتَ تَكْفِيرِهِ لَا وَقْتَ حِنْثِهِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout