فِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهَا وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَفْعَلَ جَمِيعَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ قَالَ: عَلَى عُهُودِ اللَّهِ أَوْ مَوَاثِيقَ اللَّهِ أَوْ كَفَّارَاتِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيْمَانٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا وَتَصْرِيحُ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ الْحَالِفُ بِاَللَّهِ أَوْ تَاللَّهِ أَوْ وَاَللَّهِ وَانْ قَالَ: أَقْسِمُ بِاَللَّهِ أَوْ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَوْ أَعْزَمَ بِاَللَّهِ أَوْ أَحْلِفَ بِاَللَّهِ أَوْ أَقْسَمَت بِاَللَّهِ أَوْ شَهِدْت أَوْ عَزَمَت أَوْ حَلَفْت فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِاَللَّهِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا يَمِينٌ.
وَكَذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إنْ قَالَ أَقْسَمُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ أَعْزَمَ أَوْ أَحْلِفَ وَلَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ إذَا أَرَادَ بِاَللَّهِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ وَقَدْ ضَعَّفَ مَالِكٌ أَعْزَمَ بِاَللَّهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الْيَمِينَ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعَانَةِ وَهَذَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ قَوْلُ الرَّجُلِ اسْتَعِينَ بِاَللَّهِ وَأَحْوَلُ بِاَللَّهِ وَنَحْوِ هَذَا وَهَذَا مَا لَا يَعِدُّهُ أَحَدٌ يَمِينَا.
وَمَنْ قَالَ: أَقْسَمْت عَلَيْك لَتَفْعَلَنَّ كَذَا فَإِنْ كَانَ أَرَادَ مَسْأَلَتَهُ فَلْ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرَادَ عَقْدَ الْيَمِينِ عَلَى نَفْسِهِ حَنِثَ انْ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِي أَقْسَمَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ ثُمَّ حَنِثَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَالَ: كَفَّرْت بِاَللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إنْ كَلَّمْت فُلَانًا أَوْ فَعَلْت كَذَا فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهُ وَمَنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ اسْتَثْنَى بِعَقِبِ يَمِينِهِ أَسْقَطَ الِاسْتِثْنَاءَ حُكْمَ يَمِينِهِ وَصَارَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ وَمَنْ قَطَعَ يَمِينَهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ قَطْعِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ اسْتِثْنَاؤُهُ إذَا كَانَ مُخْتَارًا لِقَطْعِهَا وَانٍ انْقَطَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِسُعَالٍ أَوْ عَطَاسٍ أَوْ تَثَاؤَبَ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ ثُمَّ وَصَلَ يَمِينَهُ وَاسْتَثْنَى عَقِبَهَا صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout