الْأَشْهُرُ عَنْ مَالِكٍ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَعَقُّ عَنْهُ فِي سَابِعٍ ثَانٍ إذَا عَاقَ عَنْ الْأَوَّلِ عَائِقٌ وَيَعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ شَاةٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُمَا عِنْدَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَلَوْ عَقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ كَانَ حَسَنًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الشَّاةُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَحَلْقَ رَأْسَ الْمَوْلُودِ وَالصَّدَقَةِ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَقِيقَةِ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا سَنَةٍ وَتَذْبَحُ الْعَقِيقِيَّةُ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَمَنْ ذَبَحَهَا لَيْلًا كَانَ كَمَنْ ذَبَحَ ضَحِيتَةً لَيْلًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ وَيُجِيزُهُ وَيُتَّقَى فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ مَا يُتَّقَى فِي الضَّحِيَّةِ وَيُوَكِّلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ وَلَا بَأْسَ بِكَسْرِ عَظْمِهَا وَلَا يَلْطَخُ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يُهْدَى إلَى الْجِيرَانِ مِنْهَا نِيًّا وَمَطْبُوخًا وَهَذَا أَفْضَلُ مِنْ النِّيِّ وَلَا يُطْعِمُ مِنْهَا وَلَا مِنْ الضَّحَايَا كَافِرٌ وَلَوْ دَعَا النَّاسُ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ مُبَاهَاةٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بِأَسْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout