الْإِجَارَةِ عَلَى الْحَجِّ جَائِزَةٌ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا أَوْصَى بِهَا فَإِنْ كَانَ الْمُوصِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَنْهُ صَبِيٌّ وَلَا عَبْدٌ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي التَّطَوُّعِ وَمَنْ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ عَنْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَحَسَنٌ إذَا كَانَ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَارِثُهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ إجَارَةُ مِثْلِهِ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَصِيَّةٌ إنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ جَازَ وَالَا رَجَعَ مِيرَاثًا.
وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ وَأَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَفَذَ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِذَا أَوْصَى بِوَصَايَا فَأَخَذَ الْوَصِيُّ الثُّلُثَ وَقَاسِمَ الْوَرَثَةِ ثُمَّ دَفَعَ الْمَالَ إلَى مَنْ يَحُجُّ فَتَلِفَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُوصِي فَلَا تَبِعَةَ عَلَى الْوَرَثَةِ.
وَالْإِجَارَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْحَجِّ عَلَى وَجْهَيْنِ: إجَارَةٌ مَضْمُونَةِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout