لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُ شَيْءٍ مِنْ الصَّيْدِ وَلَا ذَبْحَهُ وَلَا أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا صَادَهُ أَوْ صَيْدٌ مِنْ أَجْلِهِ إلَّا أَنَّ الْجَزَاءَ عَلَى مَنْ أَكَلَ صَيْدًا صَيْدٌ مِنْ أَجْلِهِ اسْتِحْبَابٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ قَتَلَ الصَّيْدُ أَكْلَهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْهُ إيجَابٌ وَكَذَلِكَ لَوْ أَكَلَ مَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيهِ الْجَزَاءُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مَيْتَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ الصَّيْدُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَحَتَّى يَتِمَّ سَعْيَهُ وَإِنْ صَادَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ شِرَاءُ صَيْدٍ وَلَا مِلْكَهِ وَلَا حَبْسُهُ فِي يَدِهِ وَمَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ لَمْ يَزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ ذَبْحُهُ حَتَّى يَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَا يُمْسِكُهُ بَعْدَ إحْرَامِهِ فِي يَدِهِ وَلَا يَصْحَبُهُ فِي رُفْقَتِهِ فَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ إرْسَالُهُ فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى مَاتَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ إرْسَالُهُ فَإِنْ فَإِنْ أَرْسَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ اشْتَرَى طَائِرًا وَهُوَ مُحْرَّمٌ فَقَصَّهُ فَإِنَّهُ يُرْسِلُهُ فِي مَوْضِعٍ يُكَبِّرُ فِيهِ رِيشُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ رِيشُهُ وَلَمْ يُكَبِّرْ جَزَاهُ.
وَلَوْ نَازَعَ مُحْرِمٌ حَلَالًا صَيْدًا فِي يَدِهِ لِيُرْسِلَهُ فَمَاتَ فَعَلَى الْمُمْسِكِ مِنْهُمَا جَزَاؤُهُ وَلَوْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout