يَوْمَ الْأَحَدِ يَظُنُّهُ الِاثْنَيْنِ لَهُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكً: يَمْضِي عَلَى صِيَامِهِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَانْ شَاءَ تَرَكَ وَلَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إذَا لَمْ يَخْشَ الضَّعْفَ عَنْ تَمَامِ صَوْمِهِ وَالْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ مُضْطَرِبَةً مُتَعَارِضَةٌ وَلَا تَجِبُ أَنْ يَقْضِيَ بِفِطْرِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ وَلَمْ يُجَامِعْ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَلَا مَنَازِعَ وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي النَّهَارِ كُلِّهِ عِنْدَ مَالِكٍ إذَا كَانَ السِّوَاكُ يَابِسًا وَيُكْرَهُهُ إذَا كَانَ رَطْبًا لِئَلَّا يَصِلَ مِنْهُ إلَى الْحَلْقِ طَعْمٌ وَغَيْرُ مَالِكٍ يُكْرَهُهُ بِالْعِشِّ لِخُلُوفٍ فَمِ الصَّائِمِ وَلَا يُفَرِّقُ الْقَائِلُونَ بِذَلِكَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْيَابِسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ وَالِاسْتِذْكَارِ وَالْحَمْدِ لِلْهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout