رُخَّصَ لَهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ صَوْمُهَا لِأَحَدٍ كَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَوَاءٌ لِنَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهَا.
وَالْأَوَّلِ قَوْلُ مَالِكٍ وَهُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّهَا مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَِصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَعُرْوَةَ وَلَا يَتَطَوَّعُ أَحَدٌ بِصِيَامِ أَيَّامِ مِنًى وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَذَكَرَ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ قَوْلَيْنِ فِيمَنْ أَفْطَرَ فِي النَّذْرِ نَاسِيًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ أَوْ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ فَيَصُومُهُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ نَذْرِهِ أَوْ نَذَرَ صِيَامَ ذِي الْحِجَّةِ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامٌ مُتَتَابِعٌ فَمَرَضٌ ثُمَّ صَحَّ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ وَيَبْنِي بِهِ عَلَى صِيَامِهِ الَّذِي صَامَهُ فِي الظِّهَارِ أَوْ الْقَتْلِ وَلَا يَقْضِي
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout