وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَمَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَصِلَ الْكَحْلَ إلَى حَلْقِهِ فَلَا يَكْتَحِلُ وَتُكْرَهُ الْقِبْلَةُ لِلصَّائِمِ مِنْ أَجْلِ مَا يَخَفُّ عَلَيْهِ مِنْ التَّطَرُّفِ إلَى الْجِمَاعِ وَالْإِنْزَالِ فَإِنْ قَبِلَ وَسَلَّمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَبْلَ وَأَمْذَى فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْقَضَاءُ أَيْضًا هَاهُنَا اسْتِحْبَابٌ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِكَفَّارَةِ فِطْرِ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ فَأَفْطَرَ فِيهَا يَوْمًا اسْتَأْنَفَ الصِّيَامُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَتَحِيضُ أَوْ تَنَفُّسَ فَإِنَّ لَهَا أَنْ تَبْنِيَ إذَا وَصَلَتْ ذَلِكَ بِطُهْرِهَا وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إذَا وَصَلَ الصِّيَامُ أَوَّلَ اسْتِطَاعَتِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اسْتَأْنَفَ وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout