عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ مُفَرِّطًا وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ يُكَفُرُ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِأَنَّهُ كَالْمُفْطِرِ عَامِدًا قَالَ ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلٌ لَا وَجْهَ لَهُ وَلَا سَلَفَ لِقَائِلِهِ.
وَأَمَّا الْأَسِيرُ الَّذِي تَلْتَبَسُ عَلَيْهِ الشُّهُورُ فَإِذَا انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ صَامَ رَمَضَانَ بِقَصْدٍ مِنْهُ إلَيْهِ إنْ صَادَفَهُ أَجْزَأَهُ وَإِنْ صَامَ بَعْدَهُ أَوْ صَامَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سِنِينَ لَمْ يُجْزِهِ صَوْمُ السَّنَةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ شَعْبَانِ فِي الثَّانِيَةِ قَضَى عَنْ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ وَقَضَى يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَوْ صَامَ الْأَسِيرُ وَغَيْرُهُ قَاصِدًا إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ بِنِيَّتِهِ وَاجْتِهَادِهِ لَمْ يُجْزِهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout