يُنْبُتُ فَتَرَكْنِي وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ قَدْ حَكَمَ فِيهِمْ أَنْ يَقْتُلَ مَقَاتِلَهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيّهِمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم: "لقَدُ حَكَمْت فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ" وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي السِّنِّ الَّتِي مِنْ بَلَغِهَا غَيْرُ مُحْتَلِمٍ وَلَمْ يَنْبُتْ حُكْمَ لَهُ بِحُكْمِ الِاحْتِلَامِ فَقِيلَ: سَبْعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَقِيلَ: ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَةً وَقِيلَ: مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثِرُ وَقِيلَ: خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يُفَرِّقْ هَؤُلَاءِ بَيْنَ الْحُدُودِ وَوُجُوبِ الْفَرَائِضِ وَيُسْتَحَبُّ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُؤْمِّرَ الْغُلَامَ وَالْجَارِيَةَ بِالصِّيَامِ إذَا أَطَاقَاهُ وَيُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرٍ.
وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ بَلَغَ أَوْ ثَابَ إلَيْهِ عَقْلُهُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ صَامَ مَا بَقِيَ مِنْهُ دُونَ مَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout