فَنِصْفُ الْعُشْرِ وَلَا شَيْءَ فِيمَا اسْتَهْلَكَ مِنْ تَمْرِ النَّخْلِ رُطْبًا أَوْ مِنْ الْعِنَبِ مِنْ الْعِنَبِ أَوْ الزَّرْعِ أَخْضَرَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَمَا اسْتَهْلَكَهُ مِنْ رَبِّهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ بَعْدَمَا أَفْرَكَ الزَّرْعَ حَسَبَ عَلَيْهِ وَمَا أَعْطَاهُ رَبُّهُ مِنْهُ فِي حَصَادِهِ وَجِذَاذِهِ وَمِنْ الزَّيْتُونِ فِي الْتِقَاطِهِ تَحَرَّى ذَلِكَ وَحَسَبَ عَلَيْهِ هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.
وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يُخَالِفُونَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا يُوجِبُونَ الزَّكَاةَ إلَّا فِي مَا حَصَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الدُّرْسِ.
وَالزَّكَاةِ تَجِبُ فِي الثَّمَرَةِ بِطِيبِ أَوَّلِهَا وَبُدُوِّ صَلَاحِهَا فَمَنْ وَهَبَ ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَزَكَاتُهَا عَلَى وَاهِبِهَا وَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الثَّمَرَةِ بَعْدَ الِازْهَاءِ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِيهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ اُعْتُبِرَ فِي حِصَّةِ كُلِّ وَارِثٍ مِقْدَارَ النِّصَابِ كَامِلَا.
وَمَنْ اشْتَرَى ثَمَرَةً بِأَصْلِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَزَكَاتُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا فَزَكَاتُهَا عَلَى الْبَائِعِ يَتْبَعُ بِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهَا وَجَائِزٌ لِلْبَائِعِ تَصْدِيقُهُ فِي مَبْلَغِهَا إذَا كَانَ مُسْلِمًا فَأَنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ الْبَائِعِ شَيْءٌ وَكَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَخَذَتْ الزَّكَاةَ مِنْهُ وَرَجَعَ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ وَقَدْ قِيلَ لَا تَبِعَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهَا وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout