يُزَكِّيهِ غَيْرُ الْمُدِيرِ حَتَّى يَبِيعَهُ وَكِلَاهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ.
وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ أَخْرَجَتْ الزَّكَاةُ مِنْ جَمْعِيَّةٍ فَإِنْ قَسَمَ وَأَخَذَ الْعَامِلُ رِبْحَهُ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ اسْتَأْنَفَ بِهِ حَوْلًا بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُزَكِّيَ الْمَالَ إذَا كَانَ رَبُّهُ غَائِبًا لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَوْ لَعَلَّهُ قَدْ مَاتَ.
وَلَا يُزَكَّى مَالَ الْقِرَاضِ حَتَّى يَحْضُرَ جَمِيعَهُ وَيَنْضَّ وَيَحْضُرُ رَبُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَدِيرًا فَيُزَكِّي زَكَاةَ الْمُدِيرِ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ وَمَتَى وَجَبَتْ الزَّكَاةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ تَفِي مَالَ الْقِرَاضِ بِمُرُورِ الْحَوْلِ وَجَبَتْ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ امْ لَا وَمَتَى سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْ رَبِّ الْمَالِ لِدَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ سَقَطَتْ عَنْ الْعَامِلِ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ دَيْنٌ يَغْتَرَفُ رِبْحُهُ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ عَنْهُ وَفِيهَا اخْتِلَافٌ وَوُجُوهٌ قَدْ ذَكَرْنَاهَا مَعَ مَسَائِلِ غَيْرِهَا مِنْ زَكَاةِ الْقِرَاضِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout