الْقَاسِمُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَأَيْت اصْبَغْ مُعَجَّبًا بِهَا.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَلَّى التِّجَارَةِ وَيُرَاعَى وَزْنُ ذَهَبِهِ وَوَرَقَهُ دُونَ قِيمَتِهِ مَصُوغًا يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ إذَا كَانَ يَنْفَصِلُ وَيَقُومُ جَوْهَرُهُ إنْ كَانَ مُدِيرًا وَغَيْرَ الْمَدِيرِ يُزَكِّي وَزْنُ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ كُلُّ عَامٍ وَلَا يُزَكِّي الْجَوْهَرُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهُ سِنِينَ.
وَإِنْ كَانَ فِي الْحُلَى جَوْهَرٌ وَلَا يَنْفَكُّ وَلَا يَنْفَصِلُ وَكَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ فَإِنْ كَانَ مَنْ حَلَّى الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ وَكَانَ مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ لِكَثْرَةِ جَوْرِهِ وَقِلَّةِ ذَهَبِهِ أَوْ وَرَقَةٍ قَوْمٍ جَمِيعِهِ إنْ شَاءَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرَقِ ثُمَّ زَكَّى الْقِيمَةَ مَعَ مَا يُزَكِّي مِنْ أَمْوَالِهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ الذَّهَبُ قَوْمَ جَمِيعِهِ بِالذَّهَبِ ثُمَّ زَكَّاهُ بِرُبْعِ عُشْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَحَدِهِمَا لِغَلَبَتِهِمَا عَلَى قِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَحَدِهِمَا لِغَلَبَتِهِمَا عَلَى قِيمَتِهِ وَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْجُزْءَيْنِ الْغَالِبِينَ عَلَيْهِ قَوْمُهُمَا بِعَرْضٍ ثُمَّ قَوْمَ الْعَرْضِ مِنْ النَّقْدِ بِمَا شَاءَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ثُمَّ زَكَّى الْقِيمَةَ وَإِنَّمَا يَقُومُ بِاَلَّذِي يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُدِيرُ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ فَإِذَا بَاعَهُ قَبَضَ الثَّمَنَ الْمَبِيعَ بِهِ عَلَى قِيمَةِ جَوْهَرِهِ وَذَهَبَهُ أَوْ وَرَقَهِ فَمَا صَارَ لِذَهَبِهِ أَوْ وَرَقَهِ زَكَّاهُ لِلْأَعْوَامِ الْخَالِيَّةِ كُلِّهَا وَمَا أَصَابَ الْجَوْهَرُ زَكَّاهُ لِعَامٍّ وَاحِدٍ.
وَقَدْ قِيلَ: إذَا كَانَ مَا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ تَبَعًا لِلْجَوْهَرِ زَكَّى جَمِيعَ الثَّمَنِ لِعَامٍ وَاحِدٍ.
وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ كَالْعَرْضِ يَقُومُهُ كُلُّهُ الْمُدِيرُ وَيُزَكِّيهِ وَلَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout