قَدِ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَأَمَّا الْعُرُوضُ كُلُّهَا مِنْ الدُّورِ وَالرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ وَأَنْوَاعِ الْمَتَاعِ وَالدَّوَابِّ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ فَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ تَبْتَاعَ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ ابْتَيعَتْ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ إذَا لَمْ تَنْقُلْ عَنْهَا نِيَّةُ التِّجَارَةِ إلَى الْقُنْيَةِ يَقُومُهَا التَّاجِرُ إذَا حَالَ عَلَهِيَّا الْحَوْلُ بِقِيمَةِ الْوَقْتِ.
وَيَخْرُجُ زَكَاتُهَا مِمَّا بِيَدِهِ مِنْ النَّاضِ هَذَا إذَا كَانَ مُدِيرًا وَنَضَّ لَهُ فِي مُدَّةِ عَامِهِ شَيْءٌ مِنْ الْعَيْنِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَقِ يَقُومُهُ بِالْأَغْلَبِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ بَلَغَ النِّصَابُ زَكَّاهُ وَمَنْ كَانَ يَبِيعُ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ أَبَدًا وَلَا يَنْضُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ زَكَاةٌ وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.
وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَدِيرِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout