وَهَبَ لَهُ عَيْنٌ أَوْ عَرَضٌ يُسَاوِي دَيْنَهُ.
وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَلَمْ يُؤَدِّهَا صَارَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَمُنِعَتْ مِقْدَارُهَا مِنْ الزَّكَاةِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فِي ذِمَّتِهِ وَكَانَتْ عَيْنًا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ حَرْثًا كُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ زَكَاةَ الْعَيْنَ.
وَمَنْ اسْتَقْرَضَ مَالًا فِيهِ حَوْلًا وَهُوَ نِصَابٌ فَرَبِحَ فِيهِ نِصَابًا آخَرُ زَكَّى عَنْ الْفَضْلِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عَرَضٌ يَفِي بِهِ عَلَى مَا مَضَى ذِكْرَهُ.
وَقَدْ قِيلَ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِمَا جَمِيعًا حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَضْلِ حَوْلٌ مُسْتَأْنَفٍ وَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ وَلَا عُشْرَ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ زَكَاةَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ تَسْقُطُ بِالدَّيْنِ وَمَنْ اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَاةٌ ثُمَّ مَا قَبَضَ مِنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَكَّاهُ فِي حِينِ قَبَضِهِ وَإِنْ اقْتَضَى دُونَ النِّصَابِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالُ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكَّى زَكَّاهُ مَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لَمْ يُزَكِّهِ فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامُ النِّصَابِ زَكَّى كُلُّ مَا اقْتَضَاهُ فَإِنْ اقْتَضَى مِنْهُ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ عَيْهِ نِصَابًا أَوْ مَا دُونَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ إلَّا أَنْ يَبْقَى فِي يَدِهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الْغَرِيمِ فَقَبَضَ مِنْهُ فِيهِ عَرْضًا لَمْ يُزَكِّهِ وَلَا ثَمَنَهُ إنْ بَاعَهُ إلَّا بَعْدَ حُلُولِ حَوْلٍ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ نَضِّ ثَمَنِهِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهِ التِّجَارَةَ فَيُزَكِّيهِ لِأَصْلِهِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout