عَنْهُ وَكَانَ مَالِكٌ أَيْضًا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ثُمَّ سَكَتَ عَنْهُ لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فِي غُسْلِهَا زَوْجَهَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسُؤَالُهَا مِنْ حَضَرِهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَكَانُوا يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرَيْنَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا، وَإِذَا وَطِئَ بَالِغٌ أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ فَالْغُسْلُ عَلَى الْبَالِغِ مِنْهُمَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا غُسْلَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ وَسَيَأْتِي ذِكْرَ حَدِّ الْبُلُوغِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَنْ أَصْحَبْنَا مَنْ لَا يَرَى عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلًا إذَا وَطِئَهَا صَبِيٌّ إلَّا أَنْ تَنْزِلَ وَجَعَلَهُ كَالْإِصْبَعِ تَسْتَدْخِلُهُ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرْت لَك وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى الْغُسْلِ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الصَّغِيرَةَ إذَا أَوْلَجَ فِيهَا وَانْ لَمْ يَنْزِلْ.
وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ الْمِنَى مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ وَلَا شَهْوَةٍ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ سُلْسًا فَيَكُونُ حُكْمُهُ مَا تَقَدَّمَ [ذِكَرُهُ] [وَمَتَى] اغْتَسَلَ لِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ الْمَاءُ الدَّافِقُ فَقَدْ اخْتُلَفَ [فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فَقِيلَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لَا غَيْرُ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَهُوَ الْأَحْوَطُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِمَا صَلَّى] .
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout