وَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا الْإِمَامُ لَمْ يُقَدَّمْ إلَّا مَنْ لَمْ يَسْبِقْهُ بِرَكْعَةٍ وَلَا يُقَدَّمُ فِي الْجُمُعَةِ إلَّا مَنْ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجُمُعَةِ وَلَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ مِنْ الْمِصْرِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنْ عَظَمَ الْمِصْرَ وَكَانَ فِيهِ جَامِعَانِ بِإِمَامَيْنِ قَدْ قَدَّمَهُمَا الْإِمَامُ فَقَدْ قِيلَ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَذْهَبُ.
وَلَا يَتَخَلَّفُ احِدٌ عَنْ الْجُمُعَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ إتْيَانُهَا إلَّا بِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهَا مِثْلُ الْمَرَضِ الْحَابِسِ أَوْ خَوْفِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَرَضِ أَوْ خَوْفِ جَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ فِي مَالٍ أَوْ بَدَنٍ دُونَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِحَقٍّ.
وَالْمَطَرِ الْوَابِلِ مَعَ الْوَحْلِ عُذْرٌ إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُتَخَلِّفٌ عَلَى وَلِيِّ حَمِيمٍ قَدْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ فِي سَعَةٍ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنْ تَخَلَّفَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْإِمَامِ وَلَا يُجْزِيهِ انْ يُصَلِّي قَبْلَهُ وَهُوَ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْهَا مَعَ إمْكَانِهِ لِذَلِكَ عَاصَ لِلَّهِ بِفِعْلِهِ وَكُلُّ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ جَمَاعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَّا مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَلَّاهَا الْمَرْضَى وَالْمَحْبُوسُونَ جَمَاعَةً فَلَا بَأْسَ وَلَا يُسَافِرُ أَحَدٌ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ حَتَّى تُصَلَّى الْجُمُعَةُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَافِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَالِاخْتِيَارِ أَنْ لَا يُسَافِرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلَّى الْجُمُعَةَ إذَا كَانَ حَاضِرًا غَيْرَ مُسَافِرَ.
وَلِلْإِمَامِ الْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بِقُرْبِهِ مِنْ عَمَلِهِ إذَا كَانَتْ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ أَجْزَأَتْهُ وَمِنْ مَعَهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout