فِيهِ شَيْءٌ وَمَنْ قُتَلَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ يَتَنَازَعُ فَفِيهِ الدِّيَةُ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ عَلَى الْفُرْقَةِ الَّتِي تُنَازِعُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا فَدِيَتُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا وَمَنْ قُتَلَ لِصًّا يُحَارِبُهُ أَوْ سَارِقًا قَصَدَهُ الَّى الْقَتْلِ فِي دَارِهِ أَوْ جَمْلًا صَالَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَقَدَّمَ الَى صَاحِبِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُهُ ثُمَّ عَقَرَ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا جَنَى وَكَذَلِكَ إذَا عُرِفَ عُقْرُهُ فَحَبَسَهُ وَمَا لَمْ يُبِحْ اتِّخَاذُهُ فِيهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ فَصَاحِبُهُ يَضْمَنُ كُلَّ مَا جَنَاهُ تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ ابِي ذِئْبٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَلَهُمْ كَلْبُ عُقُورٍ فَيُعْقِرُهُ إنَّهُمْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ مَرْبُوطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ مَرْبُوطٌ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ قَدْ وَجَبَ قَطْعُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مَنْ فِي عَاضِهَا فَقَلَعَ فِي ذَلِكَ ثَنِيَّتُهُ كَانَ ضَامِنًا عِنْدَ مَالِكٍ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْ غَيْرِ قَلْعِ سِنٍّ فَلِذَلِكَ ضَمِنَ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ انَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيك تَقْضُّمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ"
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout