فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتِهِ تِلْكَ فَلْيَرْكَعْ وَلْيَلْحَقْهُ وَإِلَّا فَلَا يُعْتَدُّ بِهَا وَلْيَقْضِ رَكْعَتَهُ إذَا فَرَغَ إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُ الْإِمَامُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهَا إلَّا مَنْ رَكَعَ مَعَهُ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ فَلَا يَتْبَعُهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سُجُودِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ هَذَا فِي الْجُمُعَةِ وَحْدَهَا لِأَنَّ لَهَا حُرْمَةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهَا هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهِ وَالْقِيَاسُ انْ الْجُمُعَةَ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَرْكَعُ بَعْدَهُ وَيَسْجُدُ وَيَتْبِعُهُ انْ فَرَغَ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ إلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سُجُودِ الِاوْلَى وَبِهِ آخَذَ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَقْضِيَ الرَّكْعَةَ لِفَوْتِ رُكُوعِهَا مَعَهُ كَالْجُمُعَةِ.
وَالثَّالِثِ: أَنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ مُتَّبَعًا لَهُ مَالِمٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ.
وَلَوْ سَهَا عَنْ السُّجُودِ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَسْجُدُ وَيَتْبِعُهُ مَالِمٌ يَطْمَئِنَّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ يَتْبَعُهُ بِعَمَلِ السُّجُودِ مَالِمٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ وَمَنْ اسْتَخْلَفَهُ امَامٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ مِثْلِهَا وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَهُوَ لَمْ يَعْقِدْ مَعَهُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ إلَّا أَنَّهُ أَحْرَمَ قَبْلَ حَدَثِهِ فَلَمَّا صَلَّى هَذَا الْمُسْتَخْلَفُ بِالْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَقَعَدَ فِي رَابِعَتِهِمْ انْصَرَفَ إلَيْهِ الَّذِي اسْتَخْلَفَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَقِيَتْ عَلَيْهِ سَجْدَةٌ مِنْ إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَأَنْ اسْتَيقَنَ الْقَوْمَ أَنَّ تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِسَجْدَتَيْنِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout