طَعَامُهُ فَقَتِلَ وَاخْذُ الْمَالَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بِذَلِكَ مُحَارِبٌ يَجْتَهِدُ فِيهِ الِامَامُ عَلَى قَدْرِ جِرْمِهِ وَاشْتِهَارِ شَرِّهِ وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ فِي ذَلِكَ كَالْحُرِّ وَمَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالتَّأْوِيلِ فَحُكْمُهُ عِنْدَ مَالِكٍ حُكْمُ الْمُحَارِبِ سَوَاءٌ وَمِنْ حَارِبَ عَلَى الدِّيَانَةِ حُورِبَ أَنَّ نَصْبَ رَايَتِهِ وَدَعَا إلَيْهَا وَقُوتِلَ وَانْ كَفَّ شَرُّهُ سَكَتَ عَنْهُ وَانْ قَطْعَ السَّبِيلِ وَأَخَذَ الْمَالَ وَأَرَاقَ الدَّمَ فَهُوَ كَمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الْمُحَارِبِينَ الْحُكْمَ فِيهِ وَفِيهِمْ سَوَاءٌ وَالْمُحَارَبَةُ عِنْدَ مَالِكٍ فِي الْمِصْرِ وَخَارِجَ الْمِصْرِ سَوَاءٌ وَمَنْ قُتِلَ فِي مِصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ رَجُلًا لِدَحْلٍ أَوْ عَدَاوَةٍ عَلَى غَيْرِ مَالٍ فَلَيْسَ بِمُحَارِبٍ وَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَلِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْعَفْوُ عَنْهُ انْ شَاءَ وَعَلَى مَنْ خَرَجَ إلَيْهِ لَصَّ فِي طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ انْ يُنَاشِدُهُ اللَّهُ إلَّا انْ يُعَجِّلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ أَبِي الْكَفِّ عَنْهُ قَاتَلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَمَهُ هَدَرٌ وَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَيْهِ فَإِنْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout