لَا سُجُودَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ سَهَا عَنْ السَّلَامِ حَتَّى قَامَ كَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إمَامٍ فَإِنْ ذَكَرَ مَكَانَهُ رَجَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى تُبَاعَدَ أَوْ انْتَقَصَ وُضُوؤُهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ سَهَا فِي نَافِلَةٍ وَقَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَلْيَرْجِعْ مَا لَمْ يَطْمَئْنَّ رَاكِعًا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِنْ اطْمَأَنَّ رَاكِعًا فَلْيَمْضِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ سَهْوَانِ وَذَلِكَ أَنَّهُ نَقَصٌ مِنْ الْأُولَيَيْنِ السَّلَامِ وَزَادَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَتَيْنِ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِك.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا اطْمَأَنَّ رَاكِعًا مَضَى وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَالصَّوَابِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.
وَمَنْ سَهَا مَعَ إمَامٍ عَنْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَلْيَسْجُدْ مِنْ خَلْفِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَمَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَةٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ إلَّا وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ وَقَدْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ سَجْدَةً وَاحِدَةً يَتِمُّ لَهُ بِهَا رَكْعَتُهُ الْأَخِيرَةُ وَيَجْعَلُهَا أَوْلَى وَيَبْنِي بِهِ عَلَيْهَا إتْمَامُ صَلَاتِهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَقِيلَ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ السَّجْدَةَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ أَجْزَأَهُ.
وَمَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى شَكِّهِ وَلَيْلِهُ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ كَانَ أَحَبُّ إلَيْنَا،
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout