إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالزِّنَا أَوْ الْمُعْتَرَفِ بِهِ أَوْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ جِلْدٌ مَرِيضًا أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً حَامِلًا انْتَظَرَ بِهِمَا الْبُرْؤُ أَوْ الْوَضْعُ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ قِيلَ الْفِطَامُ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الْمَعْنَى فِي التَّمْهِيدِ وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ حَدَّهَا إنْ كَانَ الرَّجْمُ فَحَتَّى تَضَعَ وَإِنْ كَانَ الْجِلْدُ فَحَتَّى تَعَالَ مِنْ النِّفَاسِ وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَتْلُ فِي قِصَاصٍ لَمْ تَقْتُلْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلُهَا وَإِنْ ادَّعَتْ الْحَمْلُ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلُهَا وَحَدَّ الْعَبِيدِ خَمْسُونَ جِلْدَةً وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِمْ وَحَدُّ الْعَامِلِينَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطِ الرَّجْمِ أَحْصْنَا أَوْ لَمْ يَحْصِنَا يَرْجَمُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فَانْ كَانَ الْمَفْعُولُ بِهِ صَبِيًّا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الصَّبِيِّ وَعُوقِبَ الْمَفْعُولِ بِهِ بِالْأَدَبِ الْوَجِيعِ لَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ مِائَةِ جِلْدَةٍ شَيْئًا وَيَحْتَاجُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا الَى مِثْلِ مَا يَحْتَاجُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا سَوَاءٌ وَالِاعْتِرَافُ الَّذِي لَا يُنْزَعُ عَنْهُ الْمُعْتَرِفُ بِهِ وَعَلَى الْمَرْأَتَيْنِ اذَا ثَبَتَ عَلَيْهِمَا السِّحَاقُ الْأَدَبُ الْمُوجِعُ وَالتَّشْرِيدُ وَيَرُدُّ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا الَى أَهْلِ دِينِهِمْ فَانَ اخْتَارُوا أَنْ يَحْكُمَ حَاكِمُنَا بَيْنَهُمْ حُكْمَ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ انْ شَاءَ وَإِذَا أُكْرَهَ النَّصْرَانِيُّ مُسْلِمَةً كَانَ عَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا فَانَ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَإِنْ طَاوَعَتْهُ حُدَّتْ حَدَّ الزِّنَا وَأَدِّبَ هُوَ أَدَبًا مُوْجِعًا وَأَنْ رَأَى الْحَاكِمَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ بَلَغَ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ اغْتَصَبَ مُسْلِمَةً صَدَاقٍ مِثْلِهَا وَالْحَدُّ وَالرَّجْمُ انْ كَانَ ثَيِّبًا وَالْجِلْدُ انْ كَانَ بِكْرًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُغْتَصِبَةُ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً إيمًا أَوْ ذَاتِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout