شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى الرُّؤْيَةِ وَشَهِدَ آخَرَانِ مَعَهُمَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَشْهَدُهُمَا بِأَنَّهُ رَأَى فُلَانًا يَزْنِي وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَرَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ جِلْدَ الْأَرْبَعَةِ كُلُّهُمْ حَدَّ الْقَذْفِ وَهَذَا إذَا صَرَّحَا بِالْقَذْفِ وَانْ قَالُوا فُلَانًا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ انْ فُلَانًا زَنًى فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ عَلَيْهِمْ فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ وَقَالَ أَكْثَرُ الْمَدَنِيِّيْنَ لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ جَاءُوا مَجِيءَ شَهَادَةٍ وَلَمْ يُجِيئُوا مَجِيءَ تَزْنِيَةٍ وَالْأَوَّلُ تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَلَوْ جَاءَ الْقَاذِفُ بِرَجُلَيْنِ فَشَهِدَا أَنَّ الْمَقْذُوفَ شُهُودُهُ قَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْوَالِي حَدَّ الزِّنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُخْرَجًا لَهُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةً عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ جَلَدُوا حَدَّ الْقَذْفِ هَذَا تَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ وَقَالَتْ بِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودُ أَرْبَعَةٌ عُدُولٍ أَوْ يَشْهَدُ أَرْبَعَةً عَلَى أَرْبَعَةِ كُلِّهِمْ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَاثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ اثْنَيْنِ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةً عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا حَدَّ الثَّلَاثَةِ وَلَاعَنَ الزَّوْجِ وَإِنْ أَبَى مِنْ اللِّعَانِ حَدَّ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout