لَوْ تَرَكَ أَمَّا وَابْنًا فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْنٌ فَلَهُمَا السُّدْسَانُ وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَإِنْ تَرَكَ أَمَّا وَبِنْتًا فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَمَّا فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعَصَبَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَأَبًا فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتْ امْرَأَةً زَوْجِهَا وَأَبَاهَا فَلِزَوْجِهَا النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَانٍ كَانَ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ابْنُ مَكَانَ الْأَبِ كَانَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِبْنِ وَانْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْنٍ فَلْبِنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلَا شَيْءَ لِابْنَةِ ابْنِهِ الَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَخُوهَا أَوْ ابْنُ عَمِّهَا أَوْ ابْنُ أَخِيهَا فَانْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَبِنْتًا وَابْنُ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنٍ فَالْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانُ وَلَانَتُهُ النِّصْفُ وَمَا بَقَى بَيْنَ ابْنِ ابْنِهِ وَابْنَةِ ابْنِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الِانْثِيَيْنِ فَانَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ وَبِنْتُ ابْنِ مَعَهَا اخُوهَا لِأَبِيهَا فَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسَانُ وَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَسَقَطَ وَلَدُ الِابْنِ فَانَ تَرَكَ ابْوَيْنِ وَابْنَةً وَابْنَةً وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ فَلْأَبَوَيْهِ السُّدُسَانُ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَلَا شَيْءَ لِابْنِ ابْنِ الِابْنِ فَانَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ بَعْضِهِنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ مَعَ السُّفْلَى مِنْهُنَّ أَخٌ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفَ وَلِلَّتِي تَلِيهَا السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ لِابْنِ الِابْنِ وَاخْتُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الِانْثِيَيْنِ فَانَ تَرْكَ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ كَانَ لِزَوْجَتِهِ الثَّمَنَ وَلِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسَانُ تَعُولُ هَذِهِ الْفَرِيضَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ الَّى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الَّتِي قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَارَ ثَمَنُ الْمَرْأَةِ تِسْعًا فَانَ تَرَكَ ابْنَةً وَأَخًا شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ أَوْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخًا أَوْ زَوْجَتَهُ وَأَخًا أَوْ أَمَّا وَأَخًا كَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الِابْنَةِ وَالِابْنَتَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ لِلْأَخِ فَانٍ تَرْكُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout