ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ وَلِلْأَبِ ثُلُثًا مَا يَبْقَى وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ أَحَدٌ مِنْ الْجَدَّاتِ وَلَا يَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ الَّى السُّدُسِ إلَّا الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ اثْنَانِ مِنْ الِاخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا وَقَدْ يَحْجُبُهَا الِاخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ فَيَنْقُلُونَهَا مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَلَا يَرِثُونَ شَيْئًا وَذَلِكَ إذَا وَرِثَ الْمَيِّتُ أَبَوَاهُ وَلَهُ أُخُوَّةٌ وَلَا تُزَادُ الْأُمُّ عَلَى الثُّلُثِ شَيْئًا أَبَدًا وَلَا تَنْقُصُ مِنْ السُّدُسِ شَيْئًا أَبَدًا إلَّا مَا نَقَصَهَا الْعَوْلَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout