الْمُسْلِمُ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَينِ وَثَلَاثَةٌ مِنْ الِاخْوَةِ كُفَّارًا أَوْ عَبِيدًا لَمْ تُحْجِبْ الَّامْ عَنْ الثُّلُثِ وَكَانَ لَهَا ثُلُثُ مَا خَلَّفَ ابْنُهَا وَلِأَبِيهِ مَا بَقِيَ وَانْ تَحَاكُمْ إلَيْنَا أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي مَوَارِيثِهِمْ وَاخْتَارَ الْحَاكِمُ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا وَلَهُ أَخٌ نَصْرَانِيٌّ وَمَاتَ وَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي عَلَى دَيْنِهِ دُونَ سَيِّدِهِ الْمُسْلِمِ وَدُونَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَرْجِعُهُ إلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا يَضَعُهُ فِي أَهْلِهِ وَمُسْتَحِقِّيهِ وَذَوِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ فَعَتَقَ اوٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مِيرَاثِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ اسْلَامُهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ أَوْ بَعْدَهَا وَمَنْ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى لُحُوقِ وَلَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ اُسْتَحَقَّ نَصِيبُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدِ لِلْهِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout