شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَرَثَتُهُ وَكَانَتْ شَهَادَتُهَا غَيْرَ عَامِلَةٍ عِنْدَ مَالِكٍ سَوَاءٌ كَانَا حَاضِرَيْنِ او غَائِبَيْنَ وَلَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَإِنْ كَانَا غَائِبَيْنِ وَقَدَّمَا بَعْدَ مَوْتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ يَرِثْهَا وَانْ كَانَا حَاضِرَيْنِ عَالَمَيْنِ بِمَكَانِهِ وَلَمْ يُقُوَّمَا بِشَهَادَتِهِمَا حَتَّى مَاتَتْ كَانَتْ جُرْحَةً فِيهِمَا وَلَمْ تُقْبَلْ فِي ذَلِكَ شَهَادَتُهُمَا وَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْرِفْهَا بِعَيْنِهَا وَقَدْ مَتْنَ كُلُّهُنَّ وَرِثَهُنَّ كُلُّهُنَّ مَعَ يَمِينِهِ وَلَيْسَ مِيرَاثُهُ لَهُنَّ بِأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ لَهُنَّ لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ وَهُنَّ أَحْيَاءَ أَقَرَّ مَعَهُنَّ وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ اخْتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهِمَا فَنِكَاحُ الْأُولَى صَحِيحٌ وَلَهَا الْمَهْرُ وَالْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاءِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَلَا مِيرَاثَ لِلثَّانِيَةِ وَلَا عِدَّةَ وَفَاةٍ عَلَيْهَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةُ الْمُطْلَّقَةِ إذْ لَا تَسْتَبْرَىءُ الْحُرَّةَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَلَهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالثَّانِيَةِ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالْأَوْلَى لَمْ يَضُرَّهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ بِالْوَفَاةِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى كَامِلًا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَّا بَعْدَ ابْنَةٍ أَوْ ابْنَةٍ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بَاحِدَاهُمَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَلَا مِيرَاثَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ جَاهِلًا أُمَّهُ اوْ اخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ وَمَاتَ بَعْدَ أَنْ وُلَدَ لَهُ مِنْهُنَّ لَمْ يَرِثْنْهُ بِالنِّكَاحِ وَوَرِثْنِهِ بِالنَّسَبِ وَوَرِثَهُ أَوْلَادُهُنَّ لِأَنَّهُ أَبٌ لَمْ يَقْصِدْ الَّى الْحَرَامِ فِي أُمِّهِمْ وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا قَدْ نَكَحَ امَّهُ اوْ أُخْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَقْطَعْ نَسَبُهُ مِنْهُنَّ بِتَعَمُّدِهِ التَّزْوِيجُ بِالْحَرَامِ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ أَعْظَمُ وَوَرَثَتُهُ بِالنَّسَبِ لَا غَيْرُ وَلَوْ تَزَوَّجَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout