يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ انْ يَتَخَيَّرُ الْوَصِيُّ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ وَالنَّظَرِ عَلَى بَنِيهِ اذَا ارَّادَّ ذَلِكَ وَاذَا اوْصَى الَى رَجُلٍ غَيْرَ مَأْمُونٍ كَانَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْسَخَ وَصِيَّتَهُ وَيَنْقُلُهَا الَى غَيْرِهِ لَانَّ الْمَالَ لِلْوَرَثِهِ فَإِذَا اخْطَأَ الْمَيْثُ فِي النَّظَرِ لَهُمْ كَانَ الْحَاكِمُ نَاظِرًا لَهُمْ وَاذَا اوْصَى رَجُلٌ الَى رَجُلٍ وَقَبْلَ الْمُوصِي الَيهِ ذَلِكَ ثُمَّ نَدِمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنْ اقَالَهُ الْمُوصِي جَازَتْ اقَالَتُهُ وَانْ لَمْ يَقُلْهُ أَلْزَمَ النَّظَرَ فِي الْوَصِيهِ عَلَى مَا اُحِبَ أَوْ كُرِهَ إذَا كَانَ قَدْ اشْهَدَ بِالْقَبُولِ عَلَى نَفْسِهِ يُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ انْ كَانَ مَأْمُونًا ثِقَةً الَا انْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ مَقْبُولٌ وَمَنْ أَوْصَى الَى وَصِيَّيْنِ لَمْ يَجُزْ فِعْلُ احِدِهِمَا فِي بَيْعٍ وَلَا شِرَاءَ وَلَا عَقْدٍ نِكَاحٍ حَتَّى يَحْضُرَ مَعَهُ صَاحِبُهُ الَّا انْ يُوَكِّلُهُ وَيُفَوِّضُ الِامِرُ الْيهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا انْ يَقْتَسِمَا الْمَالَ وَلْيَكُنْ عِنْدَ اعْدَلْهِمَا وَاشِدَهُمَا حِرْزًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا عَدْلٌ وَلَا ثَقَّهُ عَزْلًا عَنْ النَّظَرِ فِي الْوَصِيهِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي حُسْنِ الْحَالِ وَالنَّظَرِ نَظَرَ الْحَاكِمِ فَوَقَفَ الْمَالُ عِنْدَ احِدِهِمَا وَلِمْ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout