يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَاصْحَابِهِ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ وَلَا تَكُونُ الا مِنْ فَقِيرٍ لِغَنِيٍّ اوٍ مِنْ غَنِيٍّ لِغَنِيٍّ وَامًّا مِنْ غَنِيٍّ لِفَقِيرٍ فَلَا وَلَا تَحْتَاجُ الْهِبَةُ لِلثَّوَابِ الَى حِيَازَةٍ وَلَوْ مَاتَ وَاهِبُهَا قَبْلَ دَفْعِهَا كَانَتْ صَحِيحُهُ لَازِمُهُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْخِيَارِ فِي قَبُولِهَا وَفِي رَدِّهَا فَإِنْ قَبْلَهَا فَهُوَ ايْضًا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اثَّابَ عَلَيْهَا وَانْ شَاءَ رَدَّهَا فَإِنْ اثَّابَ مِنْهَا قِيمَتَهَا لَزِمَ الْوَاهِبُ قَبُولُ الْقِيمَةِ فِيهَا شَاءَ اوْ ابَّى وَانْ رَدُّهَا انْفَسَخَتْ هِبَتُهَا وَلَوْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ اوٍ تَغَيَّرَتْ بِنَاءً اوٍ بِنُقْصَانٍ لَزِمَهُ قِيمَتُهَا الَّا انْ يَرْضَى وَاهِبُهَا بِدُونِ قِيمَتِهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً مُطْلَقِهُ ثُمَّ ادَّعَى انَّهُ وَهَبَهَا لِلثَّوَابِ نَظَرٌ فِي ذَلِكَ وَحُمِلَ عَلَى الْعُرْفِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ عَلَى هِبَتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَانْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ وَاحْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَمَنْ وَهَبَ لِلَّهِ اوٍ لِصِلَةِ رَحِمٍ فَلَا مُثُوبَهُ فِي ذَلِكَ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout