وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهِ
تَصِحُ الْهَبَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَاصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَا مَرِيضٍ مُثْبِتُ الْعَلَّهُ لِكُلِّ مَنْ اسْتَوْهَبَهُ أَوْ قَبِلَ مِنْهُ هِبَةً وَتَجِبُ بِالْقَوْلِ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْقَبُولِ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَتَتِمُّ بِالْقَبْضِ وَتَجُوزُ الْمُطَالِبُهُ بِهَا لِمَنْ اسْتَوْهَبَهَا اوْ طَلَبَهَا اذَا مَنَعَهُ الْوَاهِبُ إيَّاهَا وَيُقْضَى عَلَيْهِ مَا كَانَ حَيًّا صَحِيحًا فَإِنْ مَرِضَ لَمْ يَجُزْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الا مَا يَحْمِلُهُ ثُلُثُهُ إنْ أَنْفَذَهَا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ بَطَلَتْ الْهَبُهُ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَانَتْ مِيرَاثًا لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الَّا انْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ انْفَذُوا لَهُ مَا وَهَبَتْه فَتَكُونُ حِينَئِذٍ وَصِيَّةُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout