وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا أَيْ حِينَ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ عِنْدَ الطُّلُوعِ أَوْ الْغُرُوبِ وَيُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ عَلَى سُنَّتِهَا وَصَلَاةُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ عَلَى سُنَّتِهَا كَمَا كَانَ سَيُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ وَقْتُ ذِكْرِهَا وَلَوْ فَرَّطَ فِيهَا مَرِيضًا وَذَكَرَهَا صَحِيحًا صَلَّاهَا قَائِمًا وَلَوْ فَرَّطَ فِيهَا صَحِيحًا ثُمَّ ذَكَرَهَا مَرِيضًا صَلَّاهَا جَالِسًا إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ ذَكَرَهَا فِي آخِرِ وَقْتٍ أُخْرَى وَخَشِيَ إنْ صَلَّاهَا فَوْتَ الَّتِي فِي وَقْتِهَا فَلْيُصَلِّ الْفَائِتَةُ وَإِنْ فَاتَتْ هَذِهِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ جَمَاعَةٌ وَهُمْ الْأَكْثَرُ يَقُولُونَ: إنَّهُ إنْ خَشِيَ فَوْتَ صَلَاةِ وَقْتِهِ بَدَأَ بِهَا وَبِهِ يَقُولُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.
فَإِنَّ ذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ فَإِنْ ذَكَرَهَا فِي صَلَاةٍ قَدْ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ إمَامًا انْهَدَمَتْ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَذَلِكَ.
لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيمَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ قَدْ صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً أَنَّهُ يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى وَيُسَلِّمَ.
وَلَوْ ذَكَرَهَا فِي صَلَاةٍ قَدْ مَضَى مِنْهَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout