بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الْمُدَبَّرِ: هُوَ الْعَبْدُ يَقُولُ سَيِّدُهُ أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي أَوْ انْتْ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَنْتَ عَتِيقٌ بَعْدَ مَوْتِي يُرِيدُ بِذَلِكَ كُلِّهِ التَّدْبِيرُ وَلَيْسَ لِمَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي تَدْبِيرِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ اذًّا كَانَ الدَّيْنُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرِهِ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَحَقُّ بِهِ هَذَا حُكْمُهُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَحُكْمُهُ أَنْ يَعْتِقَ فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَرِقَّ ثُلُثَاهُ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ غُرَمَاؤُهُ أَحَقُّ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَسَوَاءٌ كَانَ دَيْنُهُمْ قَبْلَ تَدْبِيرِهِ لِهُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout