٤٠ - النَّوعُ الأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ فَرْضُ خَيْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ حَتَّى يَكُونَ الْمُفْتَرِضُ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ أَيُّمًا شَاءَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ.
٤١ - النَّوعُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي خَيَّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتِ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ نُدِبَ إلَى الْأَخْذِ مِنْهَا بِأَيْسَرِهَا عَلَيْهِ.
٤٢ - النَّوعُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي خَيَّرَ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي أَدَائِهِ بَيْنَ صِفَاتٍ أَرْبَعٍ حَتَّى يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِهِ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِأَيِّ صِفَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ الْأَرْبَعِ شَاءَ وَالْقَصْدُ فِيهِ النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ.
٤٣ - النَّوعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِشَرْطٍ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا وَمَتَى عَدَمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ بَطَلَ ذَلِكَ الْأَمْرُ.
٤٤ - النَّوعُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِفِعْلٍ مَقْرُونٍ بِشَرْطِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى الْإِيجَابِ وَسَبِيلِ الشَّرْطِ عَلَى الْإِرْشَادِ.
٤٥ - النَّوعُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ الَّذِي أَمَرَ بِإِضْمَارِ شَرْطٍ فِي ظَاهِرِ الْخِطَابِ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ الْمُضْمِرُ مَوْجُودًا كَانَ الْأَمْرُ وَاجِبًا وَمَتَى عَدَمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ جَازَ اسْتِعْمَالُ ضِدِّ ذَلِكَ الْأَمْرَ.
٤٦ - النَّوعُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونِيْنِ فِي الذِّكَرِ أَحَدُهُمَا فَرْضٌ قَامَتْ الدَّلَالَةُ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ وَالْآخَرِ نَفْلُ دَلَّ الْإِجْمَاعِ عَلَى نَفْلِيْتِهِ.
٤٧ - النَّوعُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِشَيْئَيْنِ مَقْرُونِيْنِ فِي الذَّكَرِ أَحَدُهُمَا أُرِيدَ بِهِ التَّعْلِيمَ وَالْآخَرُ أَمْرَ إبَاحَةً لَا حَتْمَ.
٤٨ - النَّوعُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةً فِي الذِّكَرِ أَحَدُهَا فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْمُخَاطَبِينَ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ وَالثَّانِي فَرْضٌ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَالثَّالِثِ لَهُ تَخْصِيصَانِ اثْنَانِ مِنْ خَبَرَيْنِ آخَرَيْنَ حَتَّى لَا يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ إلَّا بِأَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتَهُمَا.
٤٩ - النَّوعُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: الْأَمْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةً فِي الذِّكَرِ الْمُرَادُ مِنْ اللَّفْظَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَمْرٌ فَضِيلَةٌ وَإِرْشَادٌ وَالثَّالِثُ أَمْرٌ إبَاحَةٌ لَا حَتْمَ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout