٤٠٧٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَاّ زَكَاةَ الْفِطْرِ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ. [٣٢٧٢]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout