مَوَارِدُ الظَّمَآنِ فِي ثَلَاثَةٍ مُجَلَّدَاتٍ سَمَّّى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِصَحِيحِ مَوَارِدِ الظُّمَآنِ، وَالثَّالِثَ، بِضَعِيفِ مَوَارِدِ الظَّمَآنِ (^١) . يَبْلُغُ عَدَدَ أَحَادِيثَ صَحِيحِيٍّ الْمَوَارِدِ (يَعْنِي الْمَجْلِدَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي) ٢٢٣٧ حَدِيثًا. وَالْأَحَادِيثُ الْبَاقِيَةُ (يَبْلُغُ عَدَدَهَا ٣٤٨) ضَعِيفَةُ أَدْرَجَهَا الْأَلْبَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجْلِدِ نُحِيفٍ وَهُوَ الْمُجْلِدُ الثَّالِثُ. وَقَدْ أَشَرْنَا فِي تَحْقِيقِنَا إلَى مَوَاضِعِ الْأَحَادِيثِ فِي هَذِهِ الْمُجَلَّدَاتِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى يَعْلَمَ الْقَارِئُ رَأْيُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيُّ عَنْ زَوَائِدَ ابْنِ حِبَّانَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ. وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هُنَا أَنَّ عَدَدَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عِبَارَةُ عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًَا عِنْدَ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِابْنِ حِبَّانَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا صَحِيحَةً تَُحَتَجَّ بِهَا فِي الدِّيْنِ، وَلِذَلِكَ أَخْرَجَهَا فِي صَحِيحِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّةَ كُلِّ حَدِيثٍ فِيهِ. وَلَوْ أَنَّنَا قَبْلْنَا ضَعْفَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْيَسِيرَةَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنَقْصٍ لِكِتَابِ ابْنِ حِبَّانَ؛ بَلْ هُوَ اعْتِرَافٌ بِدَقََّة وَإِتْقَانُ ابْنِ حِبَّانَ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ وَمَدَى تَبَحِرُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ قَلِيلٌ جَدًٍّا بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَدِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَحْتَوِيهَا الْكِتَابُ حَيْثُ يَبْلُغُ عَدَدُهَا نَحْوُ ٧٥٠٠ حَدِيث.
وَقَدْ أَشَرْنَا فِي تَحْقِيقِ الْكِتَابِ إلَى مَوَاضِعَ بِدَايَةِ الْأَوْرَاقِ فِي الْمَخْطُوطَاتِ مُرْقَمَةً بِأَرْقَامِهَا الْمَخْصُوصَةِ حَتَّى يَسْهُلَ عَلَى الْبَاحِثِ حِينَ يُرِيدُ التَّأَكُّدَ مِنْ الْمَخْطُوطَةِ الْوُصُولُِ إلَى الْمَكَانِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا. سَنُورِدٌ هُنَا مِثَالًًا عَلَى هَذِهِ الرُّمُوزِ وَالْأَرْقَامِ:
[د/ ١٩٢ أ]: حَرف الدَّال هُنَا يَدُلُّ عَلَى نُسْخَةٍ (د)؛
١٩٢ يَدُل عَلى رَقْمِ الْوَرَقَةِ فِي الْمَخْطُوطَةِ؛
أَ. تَدُلُّ عَلَى الصَّفْحَةِ الْأُولَى مِنْ الْوَرَقَةِ.
أَمَّا الصَّفْحَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ كُلِّ وَرَقَةٍ فَقَدْ رَُمَزَّ إِلَيْهَا بِحَرْفٍ (ب).
هنَاكِ رُقْمَانَ لِكُلِّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْكِتَابِ؛ أَحَدُهُمَا فِي بِدَايَتِهِ وَالْآخَرُ فِي نِهَايَتِهِ. أَمَّا الرَّقْمُ الَّذِي فِي بِدَايَةِ الْحَدِيثِ، فَهُوَ الرَّقْمُ الْمُسْلِسَلَُ الْجَدِيدُ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحَسَبِ تَرْتِيبِهِ الْأَصْلِيِّّ. أمّّا الرَّقْمُ الَّذِي يَلِي كُلُّ حَدِيثٍ، فَهُوَ رَقْمُ الْحَدِيثَ فِي كِتَابٍ صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ بِتَرْتِيبِ ابْنِ بَلْبَانَ بِتَحْقِيقِ شَعَيْبِ الْأَرْنُؤُوطِ. وَمَا أَشَرْنَا إِلَى هَذَا الرَّقْمِ الثَّانِي إِلَّا لِيَسْهُلَ الْوُصُولَُ إِلَى نَفْسِ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ ابْنِ بَلْبَانَ حِينَ الْحَاجَةِ.
1 الطبعة الأولى بدار الصميعي للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout