الزجر عن الشيء بلفظ العموم من أجل علة لم تذكر في نفس الخطاب، قد ذكرت في خبر ثان، فمتى كانت تلك العلة موجودة، كان استعماله مزجورا عنه، ومتى عدمت تلك العلة، جاز استعماله، وقد يباح هذا الشيء المزجور عنه في حالتين أخريين، وإن كانت تلك العلة أيضا موجودة والزجر قائم.
٢١٥٧ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". [٤٠٤٧]
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout