مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا، فَيَرْكَبُ وَيَحْلِبُ، بِقَدْرِ الْعَلَفِ وَغَلَّةِ الدَّارِ وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ وَحَمْلِ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا وَثَمَرِ الشَّجَرَةِ الْمَرْهُونَةِ مِنْ الرَّهْنِ وَمُؤْنَةِ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَمَاتَ فَعَلَيْهِ كَفَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْزَنُ فَعَلَيْهِ كِرَاءٌ مُخْزِنَةٍ وَالرَّهْنُ إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مِنْ الْمُرْتَهِنِ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ، وَكَانَتْ الْمُصِيبَةُ فِيهِ مِنْ رَاهِنِهِ وَإِنْ كَانَ تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ أَوْ لَمْ يُحْرِزْهُ ضَمْنَ.
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْحَقِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا قَالَ بَيِّنَةٌ.
وَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ مِنْ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ حَيًّا كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ مَيِّتًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout