وَكُلُّ مَا ضَبِطَ بِصِفَةٍ فَالسَّلَمُ فِيهِ جَائِزٌ إذَا كَانَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ أَوْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِالْأَهِلَّةِ مَوْجُودًا عِنْدَ مَحَلِّهِ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ كَامِلًا وَقْتَ السَّلَمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.
فَمَتَى عَدَمَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ بَطَلَ وَبَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ بَائِعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ وَكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ فِيهِ وَالتَّوْلِيَةُ٢ وَالْحَوَالَةُ٣ بِهِ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ ثَمَنًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْ يَقْبِضَهُ فِي أَوْقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ فَجَائِزٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ السَّلَمُ كَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَمَا لَا يَفْسُدُ وَلَا يَخْتَلِفُ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَبْضُهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا وَلَا كَفِيلًا مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 السلم: هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلومما إلى معلوم ولا يأخد إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه. ٢ التولية: ٣ الحوالة: من التحول، والانتقال وهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout