وَمَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلْ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إذَا كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَالْكَفَّارَةُ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٍّ مِنْ بُرٍّ أَوْ نِصْفٍ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
فَإِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةً وَإِنْ كَفَرَ ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةً.
وَإِنْ أَكَلَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطَّلِعْ وَقَدْ كَانَ طَلَعٌ أَوْ أَفْطَرَ وَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تُغِبْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَمُبَاحٌ لِمَنْ جَامَعَ بِاللَّيْلِ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ حَتَّى يَطْلِعَ الْفَجْرُ وَهُوَ عَلَى صَوْمِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ إذَا نَوَّتْ الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَتَغْتَسِلُ إذَا أَصْبَحَتْ.
وَالْحَامِلُ إذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا وَالْمُرْضِعِ عَلَى وَلَدِهَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتًا وَأَطْعَمَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَإِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.
وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفَسَتْ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ وَإِنْ صَامَتْ لَمْ يُجْزِئْهَا فَإِنْ أَمْكَنَهَا الْقَضَاءُ فَلَمْ تَقْضِ حَتَّى مَاتَتْ أَطْعَمَ عَنْهَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ وَلَوْ لَمْ تَمَّتْ الْمُفْرِطَةُ حَتَّى أَظَلَّهَا شَهْرَ رَمَضَانَ آخَرَ صَامَتَهُ ثُمَّ قَضَتْ مَا كَانَ عَلَيْهَا وَأَطْعَمَتْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرُ فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ إذَا فَرَّطَا فِي الْقَضَاءِ.
وَلِلْمَرِيضِ أَنْ يُفْطِرَ إذَا كَانَ الصِّيَامُ يَزِيدُ فِي مَرَضِهِ وَأَنْ تَحْمِلَ وَصَامِ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout