بَابُ زَكَاةِ الدَّيْنِ وَالصَّدَقَةِ
قَالَ وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُؤَدِّي لِمَا مَضَى وَإِذَا غَصَبَ١ مَالُهُ زَكَّاهُ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ.
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى قَال: "لَيْس هُوَ كَالدَّيْنِ الَّذِي مَتَى قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَّا مَضَى وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُزَكِّيَهُ".
وَاللُّقَطَةَ إذَا صَارَتْ كَمَالَ الْمُلْتَقِطِ بَعْدَ الْحَوْلِ اُسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلًا ثُمَّ زَكَّاهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا زَكَّاهَا لِلْحَوْلِ الَّذِي كَانَ الْمُلْتَقِطُ مَمْنُوعًا مِنْهَا.
وَالْمَرْأَةُ إذَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا زَكَّتَهُ لِمَا مَضَى.
وَالْمَاشِيَةُ إذَا بِيعَتْ بِالْخِيَارِ فَلَمْ يُنْقُصْ الْخِيَارُ حَتَّى رُدَّتْ اسْتَقْبَلَ الْبَائِعُ بِهَا حَوْلًا سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 غصب ماله: أخذه قهرا وظلما ويقال غصب ماله وغصب منه ماله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout