وَلَا لِلزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَلَا لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ إلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَيُعْطُوْنَ بِحَقِّ مَا عَمِلُوا وَلَا لِبَنِي هَاشِمٍ وَلَا لِمَوَالِيهِمْ وَلَا لِغَنِيٍّ وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ وَلَا يُعْطَى إلَّا فِي الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَّا أَنْ يَتَوَلَّى الرَّجُلُ إخْرَاجُهَا بِنَفْسِهِ فَيَسْقُطُ الْعَامِلُ وَإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا فِي صِنْفٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلَى الْغِنَى.
وَلَا يَخْرُجُ الصَّدَقَةَ مِنْ بَلَدِهَا إلَى بَلَدٍ يَقْصُرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةَ.
وَإِذَا بَاعَ مَاشِيَةً قَبْلَ الْحَوْلِ بِمِثْلِهَا زَكَّاهَا إذَا تَمَّ حَوْلَ مَنْ وَقْتِ مِلْكِهِ الْأَوَّلَ.
وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا تَبْطُلُ الزَّكَاةُ بِانْتِقَالِهَا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ بِدَرَاهِمَ فِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ لَمْ تَبْطُلْ عَنْهُ بِانْتِقَالِهَا.
وَالزَّكَاةِ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ بِحُلُولِ الْحَوْلِ وَانْ تَلِفَ الْمَالِ فَرْطٌ أَوْ لَمْ يُفَرِّطْ وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أَدَّى مِنْهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي عَنْهَا وَالْبَاقِي رَهْنٌ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout