السَّخْلَةُ١ وَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ الثَّنْيَ٢ وَمِنْ الضَّأْنِ الْجِذْعُ فَإِنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا وَعِشْرِينَ مَعْزًا أَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَكُونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةٍ ضَأْنٌ وَنِصْفَ مَعْزَ.
وَإِنْ اخْتَلَطَ جَمَاعَةً فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمُسْرِحُهُمْ وَمَبِيَّتُهُمْ وَمَحَلِبُهُمْ وَفَحْلَهُمْ وَاحِدًا أَخَذَتْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةُ وَتَرَاجَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْحِصْصِ.
وَإِنْ اخْتَلَطُوا فِي غَيْرِهِ هَذَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ إذَا كَانَ مَا يَخُصُّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
وَالصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ إلَّا عَلَى الْأَحْرَارِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ يَخْرُجُ عَنْهُمَا وَلِيُّهُمَا.
وَالسَّيِّدُ يُزَكِّي عَمَّا فِي يَدِ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ مَالِكُهُ وَلَا زَكَاةَ عَلَى مُكَاتَبٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَقْبَلَ سَيِّدُهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ حَوْلًا وَزَكَّاهُ إنْ كَانَ نِصَابًا وَإِنْ أَدَّى وَبَقِيَ فِي يَدِهِ نِصَابٌ لِلزَّكَاةِ اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلًا وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
وَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمَةُ الزَّكَاةِ وَمَنْ قَدَّمَ زَكَاةَ مَالِهِ فَأَعْطَاهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا فَمَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَلَغَ الْحَوْلُ وَهُوَ غَنِيٌّ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
وَلَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ إلَّا بِنِيَّةٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا.
وَلَا يُعْطَى مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا وَلَا لِلْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ
1 السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد والمراد بها الوليدة. ٢ الثنى: ماله سنة
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout