وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بْنُ ثَلَاثَةَ فَاعْتَقُوهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَ نُفْسَانِ الثَّالِثِ أَنْ يَعْتِقَ حُقُوقُهُمَا مَعَ حَقِّهِ فَفَعَلَ أَوْ اعْتَقَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقُّهُ وَكَانَ مُعْسِرًا فَقَدْ صَارَ الْعَبْدُ حُرًّا وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَلَوْ اعْتَقَهُ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ كُلُّهُ وَصَارَ لِصَاحِبَيْهِ عَلَيْهِ قِيمَةُ ثُلُثَيْهِ فَإِنْ اعْتَقَاهُ بَعْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ وَقَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا فِيهِ عَتَقٌ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ وَانٍ اعْتَقَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَاعْتَقَهُ الثَّانِي وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ وَكَانَ ثُلُثُ وَلَائِهِ لِلْمُعْتِقِ الثَّانِي وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ الثَّانِي مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُ وَكَانَ ثُلُثُهُ رَقِيقًا لِمَنْ لَمْ يَعْتِقْ فَإِنْ مَاتَ وَفِي يَدِهِ مَالٌ كَانَ ثُلُثُهُ لِمَنْ لَمْ يَعْتِقْ وَثُلُثَاهُ لِلْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ وَالْمُعْتِقُ الثَّانِي بِالْوَلَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ أَحَقَّ مِنْهُمَا.
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَا مُعْسِرَينَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَصِيرُ حُرًّا أَوْ يَحْلِفُ
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout