وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَخَلْفَ وَلَدَيْنٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ لِأَجْنَبِيٍّ دَفَعَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ نِصْفُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ إرْثِهِ عَنْ أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ عَدْلًا فَيَشَاءُ الْغَرِيمُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَةِ الِابْنِ وَيَأْخُذُ مِائَةً وَتَكُونُ الْمِائَةُ الْبَاقِيَةُ بَيْنَ الِابْنَيْنَ.
وَإِذَا هَلَكَ رَجُلٌ عَنْ ابْنَيْنِ وَلَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ وَعَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ فَأَبَى الْوَارِثَانِ أَنْ يَحْلِفَا مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يَكُنْ لِلْغَرِيمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمَيِّتِ وَيَسْتَحِقُّ فَإِنْ حَلَفَ الْوَارِثَانِ مَعَ الشَّاهِدِ حُكِمَ بِالدَّيْنِ وَدَفَعَ إلَى الْغَرِيمِ.
وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى عَلَى رَجُلٍ وَذَكَرَ إنَّ بَيِّنَتَهُ بِالْبُعْدِ مِنْهُ لِحَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حُكِمَ بِهَا وَلَمْ تَكُنْ الْيَمِينُ مُزِيلَةً لِلْحَقِّ.
وَالْيَمِينِ الَّتِي يَبْرَأُ بِهَا الْمَطْلُوبُ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ كَافِرًا إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ لَهُ إنْ كَانَ يَهُودِيًّا قُلْ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا قِيلَ لَهُ قُلْ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَوَاضِعٌ يَعْظِّمُونَهَا وَيَتَّقُونَ أَنْ يَحْلِفُوا فِيهَا كَاذِبَيْنِ حَلَفُوا فِيهَا.
وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ فِيمَا عَلَيْهِ عَلَى الْبَتِّ وَيَحْلِفُ الْوَارِثُ عَلَى دَيْنِ الْمَيِّتِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَإِذَا شَهِدَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ إنَّ هَذَا زَنًى بِهَذِهِ فِي هَذَا
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout