امْتَنَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الثَّوْبِ وَكَذَلِكَ إنْ انْتَفَعَ بِثَمَنِهِ.
وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْوِيَ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي دَارٍ فَأَوَى مَعَهَا فِي غَيْرِهَا حَنِثَ إذَا كَانَ أَرَادَ بِيَمِينِهِ جَفَاءَ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلدَّارِ سَبَبٌ يُهَيجُ يَمِينُهُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ فِي غَدٍ فَمَاتَ الْحَالِفُ مِنْ يَوْمِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلِمَهُ حِينًا فَكَلَّمَهُ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حَنِثَ ١ وَإِذَا حَلَفَ أَنْ يَقْضِيَهُ حَقُّهُ فِي وَقْتٍ فَقَضَاهُ قَبْلَهُ لَمْ يَحْنَثْ إذَا كَانَ أَرَادَ بِيَمِينِهِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مَاءَ هَذَا الْإِنَاءِ فَشُرِبَ بَعْضَهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لَا يَشْرَبَهُ كُلُّهُ.
وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا فَارَقَتُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْك فَهَرَبَ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا افْتَرَقْنَا فَهَرَبَ مِنْهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِهِ فَذَلِكَ عَلَى كُلِّ مَرَّةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى مَرَّةً وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الرُّطَبَ فَأَكَلَهُ تَمْرًا حَنِثَ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ الرُّطَبِ وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ تَمْرًا فَأَكَلَ رُطْبًا لَمْ يَحْنَثْ وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ الشَّحْمَ أَوْ الْمَخَ أَوْ الدِّمَاغَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اجْتِنَابَ الدَّسْمِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ الشَّحْمِ فَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ فَأَكَلَ اللَّحْمَ حَنِثَ لِأَنَّ اللَّحْمَ لَا يَخْلُو مِنْ الشَّحْمِ وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا وَلَمْ يُرِدْ لَحْمًا بِعَيْنِهِ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأَنْعَامِ أَوْ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ سَوِيقًا فَشَرِبَهُ أَوْ لَا يَشْرَبُهُ فَأَكَلَهُ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةً.
وَإِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَأْكُلَ تَمْرَةً فَوَقَعَتْ فِي تَمْرٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وَاحِدَةً مَنْعَ مِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ الَّتِي وَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَحَقَّقُ حِنْثُهُ حَتَّى يَأْكُلَ التَّمْرَ كُلَّهُ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهُ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَجَمَعَهَا فَضَرَبَهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً لَمْ يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ فَكَتَبَ إلَيْهِ أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَوْلًا حَنِثَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنْ لَا يُشَافِهَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout