وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكَانَ عَاقِلًا بَالِغًا دُعِيَ إلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَضِيقَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجُلٌ وَإِلَّا قُتِلَ وَكَانَ مَالُهُ فَيْئًا بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ.
وَكَذَلِكَ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ دُعِيَ إلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ صَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ جَاحِدًا تَرْكَهَا أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ وَذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ إلَى دَيْنِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالصَّبِيِّ إذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَعَقْلِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ فَهُوَ مُسْلِمٌ فَإِنْ عَادَ فَقَالَ لَمْ أَدْرَ مَا قُلْت لَمْ يَلْتَفِتْ إلَى مَقَالَتِهِ وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُجَاوِزُ بَعْدَ بُلُوغِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ قُتِلَ وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ فَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِمَا وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِهِمَا مِمَّنْ كَانُوا قَبْلَ الرِّدَّةِ رِقَّ وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَوْلَادِهِمَا الَّذِينَ وَصَفْتْ مِنْ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْبُلُوغِ اُسْتُتِيبَ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قَتْلَ.
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ كَانَ أَوْلَادُهُ الْأَصَاغِرُ تَبَعًا لَهُ وَكَذَلِكَ مَنْ مَاتَ مِنْ الْأَبَوَيْنِ عَلَى كُفْرِهِ قُسِّمَ لَهُ الْمِيرَاثُ وَكَانَ مُسْلِمًا بِمَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمَا وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ فَقَالَ مَا كَفَّرْت فَإِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنْ
1 المرتد: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى كفر باختياره دون إكراه من أحد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout